الفيض الكاشاني

171

الوافي

بيان : ما تضمن هذا الخبر من التقصير بالنهار والإتمام بالليل إذا لم يستقر في منزله أكثر من خمسة أيام مما لم يفت به أحد من أصحابنا فيما أعلم إلا ما في الإستبصار كما أشرنا إليه مع حكمهم بصحة الحديث وعملهم بسائر ما فيه والخبر الآتي خال عن هذا الحكم . 5705 - 19 التهذيب ، 4 / 219 / 14 / 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال « أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار » .